Skip to content

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Printed page ٢/ ٦٩٥

فإن هاتين الآيتين ومافي معناهما تتضمنان بعهومهما الأمر بالإحسان إلى الناس ببذل ما تدعو حاجتهم إلى بذله١.

رابعا: عموم الأدلة الدالة على النهي عن إبقاع الضرر على الغير. كقوله ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار" ٢؛ فإن منع ما يحتاج الناس إليه مع عدم التضرر ببذله يعدّ من قبيل الإضرار بالغير٣.

ولما كان بعض الفقهاء قد ذكر القاعدة بلفظ أعم بحيث يشمل البذل على سبيل العارية، وغيرها؛ فإنه يمكن الاستدلال بحديث: "لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلأ"٤، ومافي