Printed page ٢/ ٦٢٣
رسول الله ﷺ ولأبي العاص١ بن ربيعة بن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها"٢.
قال ابن حجر في الفتح: "واستدل به على ترجيح العمل بالأصل على الغالب كما أشار إليه الشافعي"٣
فالغالب على ثياب الصبيان النجاسة ولم يعتبر الشرع هذا الغالب بل اعتبر الأصل وهو طهارة الثياب ولإن كان في الصبيان نادرا.