Skip to content

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير القاعدة الثانية والخمسون: يقدم النادر على الغالب أحيانا، وقد يلغيان معا.

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Printed page ٢/ ٦٢٣

رسول الله ﷺ ولأبي العاص١ بن ربيعة بن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها"٢.

قال ابن حجر في الفتح: "واستدل به على ترجيح العمل بالأصل على الغالب كما أشار إليه الشافعي"٣

فالغالب على ثياب الصبيان النجاسة ولم يعتبر الشرع هذا الغالب بل اعتبر الأصل وهو طهارة الثياب ولإن كان في الصبيان نادرا.