Skip to content

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير القاعدة الحادية والخمسون: يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء.

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Printed page ٢/ ٦١٥

إمساك بدليل قوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ ١ فأبيح ذلك كالإمساك قبل الطلاق"٢.

ويصح الاستدلال بما يقره الشرع من أنكحة الكفار بعد إسلامهم فإن الشرع يقر منها ما لم يكن سبب التحريم فيه قائما بعد الإسلام وإن لم يكن قد عقد على وجه مشروع ابتداءً٣ بحيث لو ابتدأ النكاح في الإسلام على ذلك الوجه لم يصح فجاز في الاستمرار مالم يجز ابتداؤه.

وقد تقدم أن هذه القاعدة تقارب في معناها قاعدة ((من تعلق به الامتناع من فعل ... )) وعلى هذا فإنه يصح الاستدلال لهذه القاعدة بما يستدل به لتلك من بعض الوجوه٤.