القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير
Printed page ٢/ ٥٩٣
الإقراع بين الزوجات في السفر١، والإقراع في القسمة٢، والإقراع بين العبيد المعتقين إذا لم يصح عتقهم جميعا٣.
أما الحنفية فقد ذهبوا إلى أن الحكم بالقرعة منسوخ٤ فلا يصح العمل بها في إثبات الحق لكنهم استحبوها تطييبا للنفوس.
كما قال الكاساني٥ معللا عدم وجوب القرعة بين الزوجات في السفر: "لأن بالقرعة لا يعرف أن لها حقا في حالة السفر أولا فإنها -أي بالقرعة- لا تصلح لإظهار الحق أبدا لاختلاف عملها في نفسها فإنها لا تخرج على وجه واحد، بل مرة هكذا، ومرة هكذا، والمختلف فيه لا يصلح دليلا على شيء. لكن الأفضل