القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف Earlier pages Printed page ٢/ ٥٨١ في عون أخيه"١.٣- قوله ﷺ: "كل معروف صدقة"٢.وبعضها يدل عليها بخصوص كونه متعلقا بالأموال وهي:٤- أم رسول الله ﷺ أجز لهند بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان ما يكفيها وولدها بالمعروف٣ مع كون المصلحة خاصة؛ فلأن يجوز ذلك في المصالح العامة أولى.٥- أن الشارع قد جوز لمن جُحِد حقه أن يأخذ من مال جاحده إذا ظفر به إن كان من جنس ما جُحد٤. → Previous page Next page ←