Skip to content

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير القاعدة السابعة والأربعون: يجوز تصرف الآحاد في الأموال العامة عند تعذر قيام الأئمة بذلك.

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Printed page ٢/ ٥٧٨

معاني المفردات:

الآحاد: جمع أحد وهو بمعنى الواحد١، والمراد أفراد الأمة.

المعنى الإجمالي:

الأصل في الأموال العامة أن يكون التصرف فيها لإمام المسلمين ولا يجوز لأحد من المسلمين التصرف فيها إلا بإذن الإمام٢.