Skip to content

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Printed page ١/ ٥٣٤

أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر"١ والحديث صريح في سقوط الإثم عن المخطئ. بل في ثبوت الأجر لمن أخطأ في الاجتهاد.

العمل بالقاعدة:

هذه القاعدة محل اتفاق بين العلماء من حيث الجملة٢ وهي من القواعد المتقررة شرعا وقد تقدم ذكر عدد من فقهاء المذاهب لهذه القاعدة.

على أن هناك بعض التفصيل فيما يعذر فيه بالجهل ومالا يعذر وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك.

من فروع القاعدة:

فروع هذه القاعدة كثيرة جدا؛ إذ تطبق في كل ما يتصور فيه الجهل والنسيان، وقد استثنى من ذلك بعض الصور. على أم الفقهاء قليلا ما يتعرضون لمسألة الإثم أو عدمه، ومن فروعها: