Skip to content

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير القاعدة الحادية والأربعون: من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك.

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Printed page ١/ ٥١٥

ليس له أخذ قدر حقه" ثم نقل عن ابن عقيل١ قوله: "وقد جعل أصحابنا المحدثون لجواز الأخذ وجها في المذهب أخذا من حديث هند حين قال لها النبي ﷺ: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" ٢.

والعمل بهذه القاعدة هو مذهب الشافعية كما نص عليه النووي وغيره٣، وقال الشيرازي: " ... وإن كان مُنْكرا ولا بينة له فله أن يأخذ فإن كان من غير جنس حقه باعه بنفسه وقيل: يواطئ من يقر له بحق عند الحاكم وأنه ممتنع ليبيع الحاكم عليه والأول أصح"٤، ونقل ابن حجر عن أكثر الشافعية أنه يجوز أخذ الحق ولو أمكن تحصيله بالقاضي٥.

وعن المالكية روايتان والمشهور من مذهبهم عدم الجواز كما