Skip to content

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير القاعدة السادسة والثلاثون: من تعلق به الامتناع من فعل متلبس به، فبادر إلى الإقلاع عنه لم يكن ذلك فعلا للممنوع منه في بعض الصور.

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Printed page ١/ ٤٦٥

تصرفه أو تحركه للإقلاع عن ذلك الأمر واقعا في غير المستَحق له - زمانا أو مكانا - أي يكون طريقه إلى الترك بمثابة الجزء من الفعل المنهي عنه.

والمراد بيان الحكم المتعلق بالمكلف في مثل هذه الحال، هل يعتبر - في تركه - مرتكبا لما نهي عنه ويكون مؤاخذا به، أو يعتبر تاركا لما أمر بتركه غير مؤاخذ بذلك؟

والجواب الذي قرره ابن رجب - من خلال هذه القاعدة - أن لتلك الحالة عدة صور منها ما لا يعتبر المكلف فيها مرتكبا للمنهي عنه، ومنها ما هو محل خلاف.

الأدلة:

تقدم أن ابن رجب بين أن صور هذه القاعدة منها ما هو محل خلاف في المذهب. ولذا فإنه لابد من ذكر مستند من يرى أن المكلف في هذه الصور - أو بعضها - غير مرتكب للمنهي عنه من حيث الجملة أيضا.

فأما من يرى أنه غير مرتكب للمنهي عنه فيمكن الاستدلال