Skip to content

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير القاعدة السادسة والثلاثون: من تعلق به الامتناع من فعل متلبس به، فبادر إلى الإقلاع عنه لم يكن ذلك فعلا للممنوع منه في بعض الصور.

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Printed page ١/ ٤٦٤

مسائلها قد تتخرج على قواعد أخرى١.

وقد بحث الأصوليون بعض صور هذه القاعدة٢.

معاني المفردات:

متلبّس: أي مخالط، يقال: تلبس بالأمر وبالثوب اختلط٣.

بادر: سارع يقال: بَدَرْتُ إلى الشيء ابدُرُ بُدُوْرًا أسرعت إليه، وتبادر القوم تسارعوا٤.

الإقلاع: الكف٥.

المعنى الإجمالي:

صورة هذه القاعدة أن المكلف قد يلزمه - شرعا - الامتناع من أمر معيّن والكفّ عنه٦، والحال أنه متلبس به بحيث يكون