Skip to content

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير القاعدة الثلاثون: ما يحصل ضمنا إذا تعرض له لا يضر.

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Printed page ١/ ٤٠٩

معه غرضا آخر ولو لم يصح ذلك لما أمر به صلى الله عليه وسلم١.

وقال ابن حجر: "فإن أراد - بقصد القرافي - تشريك عبادة بعبادة فهو كذلك وليس محل النزاع، وإن أراد تشريك العبادة بأمر مباح فليس في الحديث ما يساعده"٢.

٤- ومما يمكن الاستدلال به على هذه القاعدة حديث: "إني لأدخل في الصلاة فأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مما أعلم من شدة وَجْدِ أمه من بكائه"٣.

عمل الفقهاء بالقاعدة:

نص كثير من علماء الشافعية على العمل بهذه القاعدة كما تقدم٤، وأورد ابن نجيم صوراً تطبق فيها هذه القاعدة وصوراً