فقد حكم ﷺ بعدم نجاستها وعلل ذلك بكونها من الطوافين عليهم والطوافات أي بكثرة دورانها في البيوت ودخولها فيها بحيث يصعب صون الأواني عنها١، ويتقوى الاستدلال بهذا الحديث على القاعدة باعتبار رأي بعض الفقهاء حيث يرى البعض أن الأصل في الهرة النجاسة فيدخل في الأدلة الدالة على القاعدة مباشرة٢.
ثالثا: وهناك من الأدلة ما يدل لهذه القاعدة من وجه وذلك مثل حديث المرأة التي سألت أم سلمة٣ ﵂ فقالت: "إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في القذر فقالت: قال رسول الله ﷺ: "يطهره ما بعده" ٤، وما في معناه من الأحاديث،