القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير
Printed page ١/ ٣٧٨
٢- إذا أخبر شخص عن نفسه بأنه فقير أخذ بقوله١.
٣- إخبار المؤتمن عن ضياع وديعته، أو تلفها إذا لم يكن بسبب يمكن إقامة البينة عليه٢.
وجه التيسير:
يتضح التيسير في هذه القاعدة من حيث أنه قد يشق على الإنسان أن يُثبتَ بالبينة بعض الأمور الخاصة التي ربما لا يطلع عليها إلا فاعلها أو من تعلقت به، فاكتفى الشارع في ذلك بخبر صاحب الشأن تيسيرا عليه من جهة، وتيسيرا على الحاكم من جهة أخرى إذ لا يكلف بأن يطالبه بالشهود فلا يحتاج إلى التحري في عدالتهم، ولا يكلَّف بالبحث في مطابقة الخبر للواقع.
قال القرطبي ﵀: "قال سليمان بن يسار٣: " ...