أما الأثر فما روي: "أنه ﷺ نهى عن لحوم الجلالة وألبانها"١.
وأما القياس المعارض لهذا فهو أن ما يَرِدُ جوف الحيوان ينقلب إلى لحم ذلك الحيوان وسائر أجزائه، فإذا قلنا: أن لحم الحيوان حلال٢ وجب أن يكون لما ينقلب من ذلك حكم ما ينقلب إليه وهو اللحم ... "الخ كلامه٣.