القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير
Printed page ١/ ٢١٣
الأدلة:
يستدل لهذه القاعدة - على اعتبار القول بتغير الحكم تبعا لتغير الشيء واستحالته - بأمرين:
أحدهما: الإجماع على حكم بعض صور القاعدة، فقد نقل عدد من العلماء الإجماع على أن الخمر إذا انقلبت خلا بنفسها دون فعل من الإنسان فإنها تطهر١.
والثاني: القياس؛ إذ القياس يقتضي أنه إذا زال الموجب للنجاسة - مثلا - زالت النجاسة، وإذا زال الموجب للتحريم زال التحريم وهكذا.
قال ابن رشد٢ ﵀: " ... أما الجلالة - وهي التي