Skip to content

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير القاعدة الثامنة: الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Printed page ١/ ١٤٦

المعنى الإجمالي:

تشمل هذه القاعدة بلفظها حكم الأشياء قبل الشرع، وحكمها بعده فيما لم يرد فيه دليل. والمراد بها - هنا - ما كان بعد ورود الشرع؛ لأن الغالب أن الفقهاء إنما يبحثون هذه المسألة من هذا الجانب١. أما الأصوليون فيبحثون من هذا الجانب ومن جانب ما كان قبل ورود الشرع٢ في مبحث