Skip to content

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها الفصل الثاني: ما ورد في الربا في الذهب والفضة والبر والشعير والملح والتمر

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

سليمان بن صالح الثنيان

Printed page ٢/ ٥١٨

١٦٠ - (٢١) عن سعيد بن المسيب قال: "لا ربا إلا في ذهبٍ أو فضة، أو مما يكال أو يوزن، بما يؤكل أو يشرب".

رواه مالك١، والبيهقي٢ بإسنادهما عن سعيد بن المسيب.

ورواه الدارقطني٣ بإسناده عن المبارك بن مجاهد عن مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب عن النبي ﷺ.

قال الدارقطني: "هذا مرسل، وهم المبارك على مالك برفعه إلى النبي ﷺ، وإنما هو من قول سعيد بن المسيب، مرسل".

وقال عبد الحق الإشبيلي٤ نحو ما قال الدارقطني.

قال ابن القطان: "ليست هذه علته، وإنما علته أن المبارك بن مجاهد ضعيف، ومع ضعفه انفرد عن مالك برفعه، والناس رووه عنه موقوفاً"٥.

ويظهر أن نتيجة قول ابن القطان هي نتيجة قول الدارقطني وعبد الحق، وذلك أن ترجيحهما كون الحديث من قول سعيد بن المسيب، والحكم على رواية المبارك بالوهم يغني عن بيان حال المبارك.

وقد سبق أن الحديث في الموطأ من قول سعيد بن المسيب.

وأما المبارك بن مجاهد، فهو أبو الأزهر الخراساني المروزي، ضعفه قتيبة، وأبو أحمد الحاكم، وابن حبان، وذكره ابن الجارود، والدولابي، والعقيلي في الضعفاء، وقال أبو حاتم الرازي: ما أرى بحديثه بأساً٦.