Skip to content

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها الفصل الثاني: ما ورد في الربا في الذهب والفضة والبر والشعير والملح والتمر

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

سليمان بن صالح الثنيان

Printed page ٢/ ٥١٣

راهويه١ بإسناده عن محمد بن السائب عن أخيه سلمة عن أسامة بن زيد عن أبي رافع به.

ومحمد بن السائب الكلبي لا يعتبر به. قال البزار: أجمع أهل العلم بالنقل على ترك حديثه٢. انتهى. وهو متهم بالكذب ورمي بالرفض٣.

فمما سبق يتبين أن هذا الحديث لا يصح عن أبي بكر الصديق ﵁ مرفوعاً إلى النبي ﷺ.

ولكن رواه إسحاق بن راهويه٤، والطحاوي٥ بإسنادهما عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص، قال: كتب أبو بكر الصديق إلى أمراء الأجناد حين قدم الشام: أما بعد، فإنكم قد هبطتم أرض الربا، فلا تتبايعوا الذهب بالذهب إلا وزناً بوزن، ولا الورق بالورق، إلا وزناً بوزن، ولا الطعام بالطعام، إلا كيلاً بكيل". قال أبو قيس: قرأت كتابه. انتهى. هذا لفظ الطحاوي. قال البوصيري: إسناده صحيح٦.

وهذا موقوف على أبي بكر الصديق، وفي إسناده موسى بن عُلَيّ بن رباح، قال فيه ابن سعد، وابن معين، وأحمد٧،