Skip to content

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع المغانم حتى تقسم وعن بيع الصدقات بل أن تقبض

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

سليمان بن صالح الثنيان

Printed page ١/ ٢٨٣

وزاد أحمد بعد قوله "نهى عن بيع المغانم حتى تقسم" زاد "ويعلم ما هي".

ويزيد بن خُمير هو الرَّحبي، صدوق١.

وفي إسناده مبهم فيكون الإسناد ضعيفاً، إلا أن الجملتين الأوليين لهما شواهد تؤيدهما ترفعهما إلى درجة الحسن لغيره. وهذه الشواهد هي الأحاديث الواردة في النهي عن بيع المغانم حتى تقسم، وهي أحاديث هذا الفصل، والأحاديث الواردة في النهي عن بيع ما لم يتبين صلاحه، وسوف تأتي - إن شاء الله -. والله أعلم.

ومعنى قوله: "وأن يصلي الرجل بغير حزام"، أي من غير أن يشد ثوبه عليه؛ لأنهم كانوا قلما يلبسون السراويل٢.

٩٤ - (٤) عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: "نهى رسول الله ﷺ عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعمَّا في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص".

رواه ابن ماجه٣ واللفظ له، والترمذي٤ - مختصراً -، وابن أبي شيبة٥، وأحمد٦، والدارقطني٧، والبيهقي٨، وابن حزم٩، كلهم من