Skip to content

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع الكلب والسنور

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

سليمان بن صالح الثنيان

Printed page ١/ ١٤٤

هريرة ﵁ قال: "نهى عن كسب الحجام، ومهر البغي، وثمن الكلب". رواه البزار١.

فهذه الروايات عن عطاء عن أبي هريرة ﵁ التي فيها الاستثناء ترجّح أنها لا تصح عن النبي ﷺ. والمحفوظ في حديث عطاء الوقف على أبي هريرة ﵁ ليس فيه الاستثناء لكلب الصيد، وذلك لأن أبا هريرة ﵁ صح عنه النهي عن ثمنها مطلقاً بدون استثناء كما عند ابن أبي شيبة٢، والنسائي في الكبرى٣.

وما روي عن أبي هريرة ﵁ مما فيه الاستثناء فضعيف٤.

٤٢ - (٥) عن ابن عباس ﵄ قال: "نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه تراباً".

رواه أبو داود٥ وهذا لفظه، والنسائي٦ مختصراً، والطيالسي٧، وابن أبي شيبة٨، وأحمد٩، والطحاوي١٠ - مختصراً -، والطبراني١١، والبيهقي١٢. كلهم من طرقٍ عنه به.