Skip to content

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع الكلب والسنور

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

سليمان بن صالح الثنيان

Printed page ١/ ١٢٧

الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع الكلب والسنور

٣٨ - (١) عن أبي مسعود الأنصاري ﵁ أن رسول الله ﷺ "نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن".

رواه البخاري١، ومسلم٢، وأبو داود٣، والترمذي٤، والنسائي٥، وابن ماجه٦، ومالك٧، والحميدي٨، وابن أبي شيبة٩، وأحمد١٠، والدارمي١١، والطحاوي١٢. كلهم من طرقٍ عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عنه به. قال الترمذي: حسن صحيح.

وفي لفظ للطحاوي: "ثلاث هن سحت ... " أي حرام.

قال مالك: يعني بمهر البغي ما تعطاه المرأة على الزنا، وحلوان الكاهن رشوته وما يعطى على ما يتكهَّن.