Skip to content

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع الكلب والسنور

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

سليمان بن صالح الثنيان

Printed page ١/ ١٣٢

والدارقطني١، والحاكم٢، كلهم من هذا الطريق. ولفظه: "نهى رسول الله ﷺ عن أكل الهر وأكل ثمنه". قال الترمذي: "حديث غريب".

وعمر بن زيد الصنعاني، قال فيه البخاري بعد ذكره لحديثه هذا: "فيه نظر". وقال ابن حبان: يتفرد بالمناكير عن المشاهير حتى خرج عن حد الاحتجاج به٣. وقد تعقب الذهبي الحاكم في ذكره لهذا الحديث في المستدرك فقال عقبه: "عمر واهٍ" يعني عمر بن زيد. وحكم الذهبي هذا وما اختاره فيه أولى من المرتبة التي جعله فيها الحافظ ابن حجر، وهي: "ضعيف"٤؛ لأن قول البخاري في الراوي: "فيه نظر" تضعيف شديد، كما ذكر ذلك الذهبي٥ وابن كثير٦ وغيرهما.

فعلى هذا، فلا يعتبر بهذه الطريق. والله أعلم.

الطريق السادسة: الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عنه به:

رواه أحمد٧، وأبو يعلى٨، والدارقطني٩، كلهم من هذا الطريق. ولفظهم: "نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم"، زاد الدارقطني: "والهر" بعد قوله "ثمن الكلب".