الدراري المضية شرح الدرر البهية
Printed page ٢/ ١٥٤
فصل في زكاة البقر
ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة١ وفي كل أربعين مسنة٢ ثم كذلك.
أقول: يدل على ذلك ما أخرجه أحمد وأهل السنن وابن حبان والحاكم وصححاه من حديث معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن،