الدراري المضية شرح الدرر البهية
Printed page ١/ ١٣٦
فصل في صلاة الجنازة
وتجب الصلاة على الميت ويقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة ويكبر أربعا أو خمسا ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة ويدعوا بين التكبيرات بالأدعية المأثورة ولا يصلى على الغال وقاتل نفسه والكافر والشهيد ويصلى على القبر وعلى الغائب.
أقول: الصلاة على الأموات ثابتة ثبوتا ضروريا من فعله ﷺ وفعل أصحابه ولكنه من واجبات الكفاية لأنهم قد كانوا يصلون على الأموات في حياته ﷺ ولا يؤذنونه كما في حديث السوداء التي كانت تقم المسجد فإنه لم يعلم النبي ﷺ إلا بعد دفنها فقال لهم: "ألا آذنتموني" وهو في الصحيح وامنتع من الصلاة على من عليه دين وأمرهم بأن يصلوا عليه.