Skip to content

التلقين في الفقة المالكي

القاضي عبد الوهاب

Printed page ٢/ ١٦٦

للمرتهن حقه وإن كان معسراً بيعت عليه وقضى الحق من ثمنها وإن وطئها فهو زان ويحد ولا يلحق به الولد ويكون رهناً معها يباح بيعها.

وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن فللمرتهن إجارته وفسخه فإن أجازه بطل حقه في الرهن فإن زعم أن إجازته ليتعجل حقه من الرهن حلف على ذلك وكان له ذلك.