Skip to content

التلقين في الفقة المالكي باب الرهون

التلقين في الفقة المالكي

القاضي عبد الوهاب

Printed page ٢/ ١٦٣

باب الرهون

معنى الرهن احتباس العين وثيقة بالحق ليستوفي الحق من ثمنه أو ثمن منافعها عند تعذر أخذه من الغريم مفردة كانت أو مشاعة.

وهو جائز بكل دين لازم أمكن استيفاءه من ثمنه كان الدين من قرض أو بيع أو قيمة متلف أو غير ذلك.

ويصح عقده قبل وجوب الحق وبعده ومقارناً له ويلزم بمجرد القول والقبض شرط في صحته واستدامته وليس بشرط في انعقاده وإذا عقداه قولاً لزم وأجبر الراهن على إقباضه للمرتهن.