Skip to content

شرح شذور الذهب لابن هشام النكرة والمعرفة

شرح شذور الذهب لابن هشام

ابن هشام النحوي

Printed page ٤٤١

الْخَامِس أَن لَا يكون مَقْرُونا بقد فَلَا يجوز ان قد قَامَ زيد وَلَا ان قد يقم

السَّادِس أَن لَا يكون مَقْرُونا بِحرف نفي فَلَا يجوز ان لما يقم وَلَا ان لن يقم وَيسْتَثْنى من ذَلِك لم وَلَا فَيجوز اقترانه بهما نَحْو ﴿وَإِن لم تفعل فَمَا بلغت رسَالَته﴾ وَنَحْو ﴿إِلَّا تفعلوه تكن فتْنَة فِي الأَرْض﴾

ثمَّ بيّنت أَن الْفِعْل الثَّانِي يُسمى جَوَابا وَجَزَاء تَشْبِيها لَهُ بِجَوَاب السُّؤَال وبجزاء الْأَعْمَال وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَقع بعد وُقُوع الأول كَمَا يَقع الْجَواب بعد السُّؤَال وكما يَقع الْجَزَاء بعد الْفِعْل الْمجَازِي عَلَيْهِ

ثمَّ قلت وَقد يكون وَاحِدًا من هَذِه فيقترن بِالْفَاءِ نَحْو ﴿إِن كَانَ قَمِيصه قد من قبل فصدقت﴾ الْآيَة ﴿فَمن يُؤمن بربه فَلَا يخَاف بخسا﴾ أَو جملَة اسمية فيقترن بهَا أَو بإذا الفجائية نَحْو ﴿فَهُوَ على كل شَيْء قدير﴾ وَنَحْو ﴿إِذا هم يقنطون﴾

وَأَقُول قد يَأْتِي جَوَاب الشَّرْط وَاحِدًا من هَذِه الْأُمُور السِّتَّة الَّتِي ذكرت أَنَّهَا لَا تكون شرطا فَيجب أَن يقْتَرن بِالْفَاءِ