Skip to content

المغني لابن قدامة - ت التركي

Subsections ١٦٨٦ - مسألة؛ قال: (وإن وطئ جارية قبل أن يقسم، أدب، ولم يبلغ به حد الزنى، وأخذ منه مهر مثلها، فطرح فى المقسم، إلا أن تلد منه، فتكون عليه قيمتها)

Back to the book