Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

Printed page: 2/ 54

Text

حكم نقض المرأة شعرها في الغسل ١٢١/ ١٤ - وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ شَعْرَ رَأْسِي، أَفَأَنْقُضُهُ لِغسْلِ الْجَنَابَةِ؟ وَفِي رِوَايَةٍ: وَالْحَيْضَةِ؟ فقال: «لَا، إنّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ». رَوَاهُ مُسْلمٌ. الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول: في تخريجه: هذا الحديث أخرجه مسلم (٣٣٠) في كتاب «الحيض» باب «حكم ضفائر المغتسلة» من طريق سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، عن أم سلمة ﵂، قالت: قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضَفْرَ رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: «لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تُفيضين عليك الماء فتطهرين». وفي رواية لمسلم - أشار إليها الحافظ - من طريق عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، عن أيوب .. ولفظه: (أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ قال: لا .. ). وقد حكم ابن القيم على هذه الرواية، وهي رواية عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، بأنها غير محفوظة (١)، وتبعه على هذا الألباني (٢)، وذلك لتفرد عبد الرزاق بها عن الثوري، وقد رواه عن الثوري يزيد بن هارون، ورواه سفيان بن عيينة، وروح بن القاسم، عن أيوب بن موسى، ولم يذكروا لفظة

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) "تهذيب مختصر السنن" (١/ ١٦٥). (٢) "إرواء الغليل" (١/ ١٦٨).

Reading tools

Cite this page

Shamela
«منحة العلام في شرح بلوغ المرام» (٢/ ٥٤)
Short
عبد الله بن صالح الفوزان، منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج ٢، ص ٥٤.
Full
عبد الله بن صالح الفوزان. منحة العلام في شرح بلوغ المرام. ج ٢، ص ٥٤.

Go to a printed page