Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

Printed page: 2/ 36

Text

حكم قراءة القرآن للجنب ١١٦/ ٩ - وعَنْ عَليّ ﵁ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ مَا لَمْ يَكنْ جُنُباً. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَهَذا لَفْظُ الترْمِذيّ وَحَسَّنَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبّانَ. الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول: في تخريجه: فقد أخرجه أبو داود (٢٢٩) في كتاب «الطهارة» باب «في الجنب يقرأ القرآن»، والترمذي (١٤٦)، والنسائي (١/ ١٤٤)، وابن ماجه (٥٩٤)، وأحمد (٢/ ٦١)، وابن حبان (٧٩٩) (٨٠٠) من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سَلِمَة المرادي، قال: دخلت على عليّ ﵁ أنا ورجلان: رجل منا ورجل من بني أسد، أحْسِبُ (١)، فبعثهما علي ﵁ وجهاً، وقال: إنكما علجان (٢) فعالجا عن دينكما (٣)، ثم قام فدخل المخرج، ثم خرج فدعا بماء، فأخذ منه حفنة فتمسح بها (٤) ثم جعل يقرأ القرآن، فأنكروا ذلك، فقال: إن رسول الله ﷺ كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن، ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه، أو قال: يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة، هذا لفظ أبي داود.

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) أي: أظن أن الرجل الآخر من بني أسد ولا أتيقن به. (٢) العلج: القوي الضخم. (٣) أي: مارسا العمل الذي ندبتكما إليه واعملا به، وقيل: دافعا عن دينكما. (٤) أي: غسل بتلك الحفنة يديه؛ كما صرح به في رواية الدارقطني.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«منحة العلام في شرح بلوغ المرام» (٢/ ٣٦)
Short
عبد الله بن صالح الفوزان، منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج ٢، ص ٣٦.
Full
عبد الله بن صالح الفوزان. منحة العلام في شرح بلوغ المرام. ج ٢، ص ٣٦.

Go to a printed page