Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

Printed page: 2/ 13

Text

وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها ١١٠/ ٣ - وعَنْ أُمّ سَلَمةَ ﵂ أَنّ أُمَّ سُلَيمٍ وَهي امرأةُ أَبي طَلْحَةَ ﵂ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إنّ اللهَ لا يَسْتَحِي مِنَ الحَقِّ، فَهَلْ عَلَى المَرْأَةِ الغُسْلُ إذا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: «نَعمْ، إذا رَأَتِ المَاءَ» الحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. ١١١/ ٤ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ في المَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ قَالَ: «تَغْتَسِلُ». مُتّفَقٌ عَلَيْهِ. زَادَ مُسْلمٌ: فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيمٍ: وَهَلْ يَكُونُ هذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، فمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟». الكلام عليهما من وجوه: الوجه الأول: في تخريجهما: أما الأول: فقد أخرجه البخاري (٢٨٢) في كتاب «الغسل» باب «إذا احتلمت المرأة»، ومسلم (٣١٣) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، قالت: جاءت أم سليم إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال: «نعم إذا رأت الماء»، فقالت أم سلمة: يا رسول الله أوَ تحتلم المرأة؟! فقال: «تربت يداك فبم يشبهها ولدها»، هذا لفظ مسلم، وزاد في رواية أخرى: (قالت: فضحتِ النساء). وأما الثاني: فقد أخرجه مسلم (٣١١) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة أن أنس بن مالك ﵁ حدثهم أن أم سليم حدثت أنها سألت نبي الله ﷺ عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله ﷺ:

Reading tools

Cite this page

Shamela
«منحة العلام في شرح بلوغ المرام» (٢/ ١٣)
Short
عبد الله بن صالح الفوزان، منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج ٢، ص ١٣.
Full
عبد الله بن صالح الفوزان. منحة العلام في شرح بلوغ المرام. ج ٢، ص ١٣.

Go to a printed page