Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

Printed page: 2/ 9

Text

وجوب الغسل من الجماع ١٠٩/ ٢ - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمّ جَهَدَها، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ». مُتّفَقٌ عَلَيْهِ. زَادَ مُسْلِمٌ: (وَإنْ لَمْ يُنزِلْ). الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول: في تخريجه: فقد أخرجه البخاري (٢٩١) في كتاب «الغسل» باب «إذا التقى الختانان»، ومسلم (٣٤٨) من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، عن الحسن البصري، عن أبي رافع (١)، عن أبي هريرة ﵁، به مرفوعاً. وأخرجه مسلم - أيضاً - من طريق مطر الوراق، عن الحسن به، وفيه: «وإن لم ينزل». الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: قوله: (إذا جلس) أي: الرجل، وهو مفهوم من السياق، والمراد بالجلوس: كونه بذلك المحل. قوله: (بين شعبها الأربع) أي: شعب المرأة الأربع، والضمير لم يتقدم له مرجع، لكنه معلوم من السياق، والشُّعب - بضم الشين ـ: جمع شُعبة، وهي القطعة من الشيء، والمراد بها هنا: يداها ورجلاها على الأظهر، وهو كناية عن مكان الرجل من المرأة في حال الجماع، وهي حال يستقبح ذكرها،

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) هو نفيع بن الحارث، الصائغ المدني.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«منحة العلام في شرح بلوغ المرام» (٢/ ٩)
Short
عبد الله بن صالح الفوزان، منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج ٢، ص ٩.
Full
عبد الله بن صالح الفوزان. منحة العلام في شرح بلوغ المرام. ج ٢، ص ٩.

Go to a printed page