Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

Printed page: 8/ 450

Text

واستدلوا بحديث الباب، فإنه صريح في أن الحد لا يقام على قاذف العبد، قالوا: ولأن مرتبة العبد دون مرتبة الحر. والقول الثاني: أن قاذف العبد يحد كما يحد قاذف الحر، وهذا رأي ابن حزم (١)، لعموم: وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام … " (٢) وهذا قول قوي، فإن حرمة المسلم يجب أن تصان، لا فرق في ذلك بين الحر والعبد، وأما حديث الباب، فلا دلالة فيه على العموم، وإنَّما هو خاص بمن قذف مملوكه، لقوله: "من قذف مملوكه فلا يدخل في هذا إذا كان القاذف أجنبي". والله تعالى أعلم.

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) انظر: "المحلى" (١١/ ٢٧٢). (٢) هذا الحديث رواه البخاري (٦٧)، ومسلم (١٦٧٩) وقد تقدم شرحه في "البيوع" برقم (٩٠٠).

Reading tools

Cite this page

Shamela
«منحة العلام في شرح بلوغ المرام» (٨/ ٤٥٠)
Short
عبد الله بن صالح الفوزان، منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج ٨، ص ٤٥٠.
Full
عبد الله بن صالح الفوزان. منحة العلام في شرح بلوغ المرام. ج ٨، ص ٤٥٠.

Go to a printed page