أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء
Printed page ٨٠
٤ - السادة الحنابلة: جاء في «الفُرُوع» لابن مُفْلِح (١) ﵀ «ويجب الختان وعنه [أي أحمد] على غير امرأة، وعنه يستحب، قال شيخنا [ابن تَيمِيَّة]: يجب إذا وجبت الطهارة والصلاة» (٢). وقال ابن قُدامة ﵀: «فأما الختان فواجب على الرجال، ومَكرُمة في حق النساء، وليس بواجب عليهن. هذا قول كثير من أهل العلم. قال أحمد: الرجل أشد، وذلك أن الرجل إذا لم يختتن، فتلك الجلدة مُدَلاة على الكَمَرَة [الكمرة: الحشفة وزنًا ومعنىً]، ولا ينقى ما ثمَّ، والمرأةُ أهون» (٣).
* * *