٣ - السادة الشافعية: جاء في «أسْنَى المَطَالِب»: «والختان واجب (١) (وإنما يجب بالبلوغ)، والعقل واحتمال الختان لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ [النحل: ١٢٣] وكان من ملته الختان، ففي «الصحيحين»: (أنه اختتن وعمره ثمانون سنة)، وفي «صَحِيح ابن حِبَّان»، والحاكم: (مائة وعشرون سنة وقيل سبعون سنة) ولأنه ﷺ أمر بالختان رجلا أسلم رواه أبو داود. قالوا ولأنه قطع عضوٍ لا يُخلف فلا يكون إلا واجبا كقطع اليد، والرجل ولأنه جرح يخاف منه، فلو لم يجب لم يَجُز، بخلاف ختان الصبي والمجنون ومن لا يحتمِله (٢)، لأن الأوَّلَيْن ليسا من أهل الوجوب، والثالث يتضرر به» (٣). وقال النَّوَوِيّ ﵀ في «المَجْمُوع»: «الختان واجب على الرجال والنساء عندنا وبه قال كثيرون من السلف، كذا حكاه الخَطّابي (٤)، وممن أوجبه أحمد (٥).