٨ - وعن أم علقمة مولاة عائشة ﵂: «أن بنات أخي عائشة ﵂ خُفِضْن فألِمْنَ ذلك، فقيل لعائشة: يا أم المؤمنين ألا ندعو لهن من يُلَهِّيهِن؟ قالت: بَلى» (١).
٩ - روى ابن المُنذِر (٢) ﵀ عن أبي بَرْزَة ﵁ قال: «سألنا رسول الله ﷺ عن رجل أقْلَف يحج بَيْت الله، قال: لا، حتى يَخْتَتِن» (٣). وضعفه ابن المُنذِر ﵀ وغيره.
وهناك آثارٌ أخرى تركنا ذكرها لضعفها. ولا شك أن من الأحاديث ما هو في الصحيح، وإن كان غير صريح في الأمر بالختان للنساء أو الحض عليه، ومنها ما وقع الخلاف بين أهل العلم فيه، وهذا القسم أصرح في إثبات مشروعية الختان للنساء. إلا أن أحاديث سنن الفطرة التي ذكرت الختان - وهي في الصحيح - لا معنى لحملها على الرجال دون النساء، وقد ثبَت أن الختان يشمل الرجال والنساء كما هو واضح من حديث مسِّ الختانِ الختانَ. والذي لا يُشَكُّ فيه من مطالعة الآثار أن الختان كان شائعًا على عهده ﷺ.