Skip to content

أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء عرض الخلاف حول الاستمناء

أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء

حاتم الحاج

Printed page ٤٠٨

* القائلون بالتحريم إلا لو خاف على نفسه الزنا جاز:

قال بذلك الحنابلة وهو المشهور في مذهبهم (١).

* القائلون بالتحريم إلا إذا غلبته الشهوة وأراد تسكينها جاز، فإن خاف على نفسه الزنا وجب.

قال به الحنفية (٢).

* ودليل الحنابلة والحنفية هو ما تقرر في الأصول من ارتكاب أخف الضررين، وكونه في هذه الحالة ضرورة، وبه يندفع شر الزنا. قال المِرْداوِيّ (٣) في الإنْصَاف: «لو قيل بوجوبه (أي الاستمناء) في هذه الحالة (إن فعله خوفًا من الزنا، ولم يجد طولًا لحرة، ولا ثمن أمة) لكان له وجه كالمضطر» (٤).

* القائلون بالكراهة:

قال به أحمد في رواية (٥) وابن حَزْم (٦) وذكره عن عَطَاء (٧).