Skip to content

أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء عرض الأقوال

أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء

حاتم الحاج

Printed page ٢٣٤

وفي حكم انقضاء العدة العبرة بفراغ الرحم ولا يحصل ذلك إلا بالولد الآخر» (١).

قول السادة المالكية:

قال الدُّسُوقِيّ ﵀ في «حاشيته»: «(قوله [أي الدَّرْدِير]: ولو بين توأمين) أي سواء كان بينهما شهران أو أقل ثم إنه على المشهور من أن الذي بين التوأمين نفاس لا حيض إن كان بينهما أقل من شهرين فاختلف هل تبني على ما مضى لها ويصير الجميع نفاسا واحدا وإليه ذهب أبو محمد والبَرَاذِعِيّ (٢) أو تستأنف للثاني نفاسا وإليه ذهب أبو إسحاق التُّونُسِيّ (٣) وأما إن كان بينهما شهران فلا خلاف أنها تستأنف للثاني نفاسا كما أشار له بقوله فإن تخللهما فنفاسان وهذا محصل كلام الشارح» (٤).