١ - ببعض الآثار، كالذي رواه الدَّارِمِيّ عن عَطَاء (١) قال: «أدنى الحيض يوم» (٢) ولا حجة في قول أحد غير المعصوم ﷺ، فإن كلام غيره يستدل له لا به، وقد يكون إخبار عَطَاء ﵀ عن ذلك من جهة الوقوع.
٢ - وقالوا: إنه أدنى ما قيل فيكون إجماعًا، وليس كذلك، فإن مالكًا يقول بالدَّفعة في العبادة، وهي رواية عن أحمد.
٣ - وقالوا: إنه لم يقع دونه، وليس كذلك، فقد روي عن الأوزاعِيّ (٣) قال: «عندنا امرأةٌ تحيض غُدْوةً وتطهر عَشِيَّة» (٤).