مناهزة الاحتلام، وإن كان الواجب، على الصحيح، أن يفعل قبل البلوغ ليبلغ مختونًا، فإن هذا مما لا يتم الواجب إلا به (١).
وما جاء من كراهة بعض أهل العلم كمالك والحسن الختان يوم السابع (٢) لكونه موافقًا لفعل اليهود، فاجتهاد منهم وليست مخالفتهم في كل شيء مستحبة من غير بيان من الشرع.
وما روى البَيْهَقِيّ عن جابر قال: «عَقَّ رسول الله ﷺ عن الحسن والحسين، وختنهما لسبعة أيام» (٣) ففيه مقال (٤).
ولذلك سئل الإمام أحمد عن وقت الختان فقال: «لم أسمع في ذلك شيئًا» (٥).
والذي يترجح أن يُفعل قبل البلوغ (٦)، وكلما كان مبكرًا كان أفضل؛ قال النَّوَوِيّ ﵀: «يستحب للولي أن يختن الصغير في صغره؛ لأنه أرفق به» (٧). وكذلك فإن الختان