Skip to content

أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء المطلب الرابع: حكم العدوان على فرج المرأة

أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء

حاتم الحاج

Printed page ١٢٠

ومُطَرِّف (١) وابن الماجِشُون (٢) إذا سُلَّتا حتى يبدو العظم أن فيهما الدِّيَة، وهو أعظم مصيبة عليها من ذَهاب يديها أو عينيها. روى ابن وَهْب (٣) أن عمر بن الخطاب ﵁ قضى في ذلك بالدِّيَة» (٤).