طبقات الفقهاء الشافعية
Printed page ١/ ٥١٦
بِصِحَّة تَزْوِيجهَا إجبارا، لِأَن الْأَحْبَار لمن يكون لَهُ اخْتِيَار.
وَقَالَ الإِمَام ﵀: مَا شاع وَلم يجر لَهُ ذكر فِي الشَّرْع فَفِي إِلْحَاقه بالصرائح وَجْهَان، كَقَوْل الزَّوْج: أَنْت عَليّ حرَام.
قَالَ أَبُو سعيد: وَالْعجب من إِنْكَار وُرُود الشَّرْع بِالتَّحْرِيمِ، وَقد قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿لم تحرم مَا أحل الله لَك﴾ [التَّحْرِيم: ١] .
قلت: بل الْعجب مِنْهُ كَيفَ يغْفل عَن الْمَقَاصِد، إِنَّمَا أَرَادَ وُرُود الشَّرْع فِي التَّحْرِيم بِمَعْنى الطَّلَاق كَمَا هُوَ شَائِع فِي أَلْسِنَة الْعَامَّة، وَالْآيَة لم ترد فِي هَذَا الْمَعْنى، بل فِي تَحْرِيم الْعين، وَالله أعلم