Skip to content

أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة أما بعد:

أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٢٣

فإما أن يكون اطلع على كلام النخعي وحمله على الكراهة. فلذلك (١) نفى النزاع في جوازه، وإما أن يكون لم يطلع عليه، ومراده: أن يستصحب الأصل في كلا الموضعين، لأن الأصل بقاء الشهر المتيقن وجوده وعدم دخول الشهر المشكوك في دخوله (٢) ، فكذلك هنا إذا شك في دخول ذي الحجة (٣) بنى (٤) الأمر على إكمال ذي القعدة، لأنه الأصل، ويصام يوم عرفة على هذا الحساب، وهو تكميل شهر ذي القعدة.

ولكن من السلف من كان يصوم يوم الشك في أول رمضان احتياطيا (٥)

وفرق طائفة منهم بين أن تكون السماء