Skip to content

أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة أما بعد:

أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٢١

الدين بن تيمية رحمه الله تعالى في صوم هذا اليوم في هذه الحالة (١) أنه جائز بلا نزاع بين العلماء. قال: لأن الأصل عدم العاشر كما أنهم لو شكوا ليلة الثلاثين من رمضان هل طلع الهلال أم (٢) لم يطلع؟ فإنهم يصومون ذلك اليوم باتفاق الأئمة وإنما (٣) يوم الشك الذي رويت فيه الكراهة الشك (٤) في أول رمضان (٥) ، لأن الأصل بقاء شعبان. انتهى (٦) .