فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب
Text
ترهيب الْمَرْأَة أَن تَصُوم تَطَوّعا وَزوجهَا حَاضر إِلَّا أَن تستأذنه
١٥٩٦ - عَن أبي هُرَيرَة ﵁ أَن رَسُول اللّه ﷺ قَالَ لا يحل لامْرَأَة أَن تَصُوم وَزوجهَا شَاهد إِلَا بِإِذْنِهِ وَلا تَأذن فِي بَيته إِلَا بِإِذْنِهِ رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم وَغَيرهمَا وَرَوَاهُ أَحْمد بِإِسْنَاد حسن وَزَاد إِلَا رَمَضَان وَفِي بعض رِوَايَات أبي دَاوُد غير رَمَضَان.
١٥٩٧ - وَفِي رِوَايَة لِلتِّرْمِذِي وَابْن مَاجَه لا تصم الْمَرْأَة وَزوجهَا شَاهد يَوْمًا من غير شهر رَمَضَان إِلَا بإذْنِهِ وَرَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان فِي صَحِيحَيْهِمَا بِنَحْوِ التِّرْمِذِيّ (١).
١٥٩٨ - وَعنهُ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول اللّه ﷺ أَيّمَا امْرَأَة صَامت بِغَيْر إِذن زَوجهَا فأرادها على شَيْء فامتنعت عَلَيْهِ كتب الله عَلَيْهَا ثَلَاًثا من الْكَبَائِر رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الأوْسَط من رِوَايَة بقِيَّة وَهُوَ حَدِيث غَرِيب وَفِيه نَكَارَة وَالله أعلم (٢).
١٥٩٩ - وروى الطَّبَرَانِيّ حَدِيثا عَن ابْن عَبَّاس ﵄ عَن النَّبِي ﷺ وَفِيه وَمن حق الزَّوْج على الزَّوْجَة أَن لا تَصُوم تَطَوّعا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِن فعلت جاعت وعطشت وَلا يقبل مِنْهَا وَيَأْتِي بِتَمَامِهِ فِي النِّكاح إِن شَاءَ اللّه تَعَالَى (٣).
Editor's footnotes
(١) البخاري (٥١٩٥)، ومسلم (١٠٢٦)، وأبو داود (٢٤٥٨)، والترمذي (٧٨٢)، وابن ماجه (١٧٦١)، وأحمد (٩٧٣٤)، وابن خزيمة (٢١٦٨)، وابن حبان (٣٥٧٣).
(٢) الطبراني في الأوسط (٢٣)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٢٠٠)، رواه الطبراني في الأوسط وفيه بقية وهو ثقة، ولكنه مدلس، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٢٢٢٥).
(٣) البزار (١٤٦٤)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٣٠٧)، رواه البزار، وفيه حسين بن قيس المعروف بحنش، وهو ضعيف.