Skip to content

التمذهب – دراسة نظرية نقدية المطلب الثالث: تعريف تتبع الرخص

التمذهب – دراسة نظرية نقدية

خالد الرويتع

Printed page ٢/ ٩٩٣

التعريف الثاني: أنْ يعملَ العاميُّ بكلِّ رُخْصةٍ وَجَدَها، ولا يعملُ بغيرِها في ذلك المذهبِ.

وهذا مستفادٌ مِن كلامِ المرداوي؛ إِذ يقولُ في سياقِه للمسألةِ: "وهو - أيْ: العامي -: أنَّه كلما وَجَدَ رخصةً في مذهبٍ عَمِلَ بها، ولا يعملُ بغيرِها في ذلك المذهب" (١).

وتبع ابنُ النجار المرداويَّ فيما قالَ (٢).

التعريف الثالث: أنْ يأخذَ المكلّفُ مِنْ كلِّ مذهبٍ بالأسهلِ.

وهذا تعريفُ إِبراهيمَ اللقاني (٣)، وهو مستفادٌ ممَّا ذكره بدرِ الدين الزركشي، كما هو ظاهرٌ.

ووافق اللقانيَّ في تعريفِه: علويٌّ السقاف (٤)، ومحمدُ بن عثمان الحكيم (٥).

التعريف الرابع: رفعُ مشقةِ التكليفِ باتّباعِ كلِّ سهلٍ.

وهذا تعريفُ بعضِ المالكيةِ، كما نقله محمدٌ الدسوقي (٦)، وأحمدُ الصاوي (٧).

التعريف الخامس: اختيارُ الشخصِ لما يراه مناسبًا وملائمًا مِن الأحكامِ في المذاهب؛ لميلِ نفسِه، لسهولتِه عليها، ولكونِه أخفَّ تطبيقًا عنده ممَّا لو طبّقَ عليهَا غيرُه.