Skip to content

التمذهب – دراسة نظرية نقدية المطلب الثالث: الخروج عن المذهب في بعض المسائل

التمذهب – دراسة نظرية نقدية

خالد الرويتع

Printed page ٢/ ٩٧٥

اللقاني (١)، وعبدِ الله العلوي (٢).

وقال عنه بدرُ الدّين الزركشي: "وهو الأصحُّ في الرافعي" (٣).

ويلحقُ بأربابِ هذا القول مَنْ فصَّلَ الحكمَ: فأجازَ للمتمذهبِ الخروجَ عن مذهبِه إذا لم تكن المسألةُ الثانيةُ التي سيخالف مذهبَه فيها متصلةً بعملِ المتمذهب بالمسألةِ الأُولى، أمَّا إنْ كانت - المسألةُ الثانيةُ متصلةً بعملِ المتمذهبِ بالمسألةِ الأولى، فليس له الخروج عن مذهبِه.

وقد ذَهَبَ إلى هذا التفصيلِ جمعٌ من العلماءِ، منهم: الآمدي (٤)، وشهابُ الدين القرافي (٥)، وأبو زكريا الرهوني (٦)، وإبراهيمُ اللقاني (٧).

القول الثالث: أنَّ المتمذهبَ كالذي لم يلتزم مذهبًا، ليس له الخروجُ عن مذهبِه في الأحكامِ التي عملَ بها إلى غيرِه مِن المذاهبِ، وكلُّ مسألةٍ لم يعملْ فيها بمذهبِه، فلا مانعَ مِن الأخذِ بغيرِه.

اختارَ هذا القولَ تاجُ الدين السبكي (٨)، وعبدُ الله العلوي (٩)، ومالَ إليه ابنُ الهمامِ الحنفي (١٠).

وذَكَرَ القولَ الثالثَ دونَ نسبةٍ إلى أحدٍ: أبو الثناء الأصفهاني (١١)، وبدرُ الدين الزركشي (١٢)، وأبو القاسم البرزلي (١٣)، وابنُ الهمام الحنفي (١٤).