Printed page ٢/ ٧٢٦
الحسين البصري (١)، وأبو الخطابِ (٢)، والفخر الرَّازي (٣)، وتاجُ الدينِ الأرموي (٤)، وسراجُ الدين الأرموي (٥).
وقد وَصَفَ محيي الدين النوويُّ (٦)، والمرداويُّ (٧) هذا القولَ بأنَّه ضعيفٌ.
القول الثالث: يجوزُ تقليدُ المجتهدِ الميتِ إِنْ فُقِدَ المجتهد، فإِنْ كان في الأحياء مجتهدٌ، فلا يجوزُ تقليدُ الميتِ.
ذَهَبَ إِلى هذا القولِ: ابنُ بَرهان (٨). ونسبه بدرُ الدين الزركشيُّ إِلى إِلكيا الهراسي (٩)، وإِلى العز بنِ عبد السلام (١٠).
وقد حَمَلَ أحمدُ الكوراني كلامَ الفخرِ الرَّازي على هذا القولِ؛ إِذ