Printed page ١/ ٦٨
التعريف الرابع: ما اعتقده المجتهدُ - جزمًا، أو ظنًا - بدليلٍ.
ذَكَرَ هذا التعريفَ تقيُّ الدينِ ابنُ تيميةَ في: (المسودة) (١).
ويحتملُ قولُه: "جزمًا، أو ظنًا" أحدَ معنيين:
المعنى الأول: أنَّ الاعتقادَ قد يكون اعتقادًا جازمًا، وقد يكون اعتقادًا ظنيًا.
المعنى الثاني: أنّنا نجزمُ، أو نظنُّ أن هذا اعتقادُ المجتهدِ.
التعريف الخامس: ما نصَّ عليه الإِمامُ، أو أَوْمَأَ إِليه، أو خرَّجه أصحابُه، أو ما استنبطوه مِنْ قولِه، أو تعليلِه.
ذَكَرَ هذا التعريفَ ابنُ حمدان (٢).
وينفردُ التعريفُ الخامسُ عن التعريفاتِ السابقةِ بإدخاله ما خرّجه أتباعُ المذهبِ في تعريفِ المذهبِ.
التعريف السادس: ما ذَهَبَ إِليه الإِمامُ من الأحكامِ الاجتهاديةِ.
وهذا تعريفُ محمد الحطاب (٣)، وإِبراهيم اللقاني (٤)، ومحمد