Skip to content

التمذهب – دراسة نظرية نقدية

خالد الرويتع

Printed page ١/ ٦٧

وقد يُقَالُ ليس المرادُ بالاعتقادِ هنا الحكمَ الجازمَ المرادفَ لليقين، بَل المرادُ مجرَّدُ الإِدراكِ، سواء أكان علمًا، أم ظنًّا، أم شكًّا، أم تقليدًا (١).

التعريف الثاني: ما قاله المجتهدُ بدليلِ، ومات قائلًا به.

ذَهَبَ إِلى هذا التعريفِ: تقيُّ الدينِ بنُ تيمية (٢)، والمرداويُّ (٣)، وغيرهما.

وقد حوى التعريف قيدًا، وهو عدمُ رجوعِ المجتهدِ عن قولِه، فلو رَجَعَ عنه، لما عُدَّ قائلًا به.

التعريف الثالث: ما قاله المجتهدُ، أو دلَّ عليه بما يجري مجرى القولِ، من تنبيهٍ، أو غيرِه.

ذَهَبَ إِلى هذا التعريفِ: أبو الخطابِ (٤)، وابنُ مفلح (٥)، وابنُ المبرد (٦)، وغيرُهم.

ويتميّزُ هذا التعريف بتوسيعِ دائرةِ المذهبِ، فيشملُ القولَ، وما جرى مجراه.